Lewati ke konten

Kitab: Al-Jinayat fil Fiqh al-Islami · Pengarang: حسن علي الشاذلي

Baca halaman 353

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: جناية القتل
  3. الفصل الثاني: القتل شبه العمد وعقوبته
  4. المبحث الثاني: أركان جريمة شبه العمد

المبحث الثاني: أركان جريمة شبه العمد:

إن ما سبق أن قررناه في أركان جريمة القتل العمد يغنينا١ عن العودة إلى بيان هذه الأركان؛ إذ إن الجريمتين يشتركان في أنه لا بد أن يكون الاعتداء واقعا على إنسان حي، معصوم الدم، معين "عند الجمهور"، وأن يكون الفعل الذي أدى إلى القتل مقصودا، مباشرة كان أم تسبيبا "عند الجمهور". أما كون الفعل قد قصد به الاعتداء أو قصد به التأديب والتهذيب، فقد بينا بالتفصيل آراء الفقهاء فيما يكون منه عمدا وما يكون شبه عمد -فلا داعي لإعادته٢- والذي نحب أن نبرزه هنا هو أن مصدر اختلاف الفقهاء في اعتبار بعض الأفعال التي تؤدي إلى القتل عمدا، وبعضها شبه عمد، فهم في بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب، وشدة احتياط، خوفًا من إيجاب القصاص في قتل لا يتوافر فيه قصد القتل، وهذا أمر بالغ الخطورة؛ لذلك كان للفقهاء رأيان نعرضهما فيما يلي:

الرأي الأول: يرى الإمام أبو حنيفة والحسن البصري والشعبي والنخعي

Rujukan halaman ini: الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون، ص 353 (SanadKitab #9980, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.