Lewati ke konten

Kitab: Al-Jinayat fil Fiqh al-Islami · Pengarang: حسن علي الشاذلي

Baca halaman 367

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: جناية القتل
  3. الفصل الثاني: القتل شبه العمد وعقوبته
  4. المبحث الثالث: عقوبة القتل شبه العمد
  5. المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي للقتل شبه العمد

ثانيا: أن من لم يفرق بين العمد وشبه العمد -وهم المالكية والزيدية والظاهرية- يجعلون بعض أنواع القتل شبه العمد عمدا موجبا للقصاص١، وإذا كان عمدا فإنه يكون مانعا من الميراث.

ثالثا: أما الفقهاء الذين فرقوا بين العمد وشبه العمد -وهم الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والإمامية- فإنهم قالوا: إن القتل شبه العمد مانع من الميراث أيضا كالقتل عمدا للأدلة التي ذكرت في حرمان القاتل عمدا من الميراث؛ وذلك لأن الحرمان من الميراث عقوبة للقتل؛ لقوله ﷺ: "ليس للقاتل شيء"، والشبهة التي وجدت في جريمة شبه العمد شبهة تؤثر في سقوط القصاص ولا تؤثر في حرمان الميراث.

الترجيح:

ونرى رجحان هذا الرأي الذي يقضي بحرمان القاتل قتلا شبه عمد من الميراث إذا كان الضرب عدوانا؛ وذلك لعموم الأحاديث التي أثبتت حرمان القاتل من الميراث، ولما في ذلك من تحقيق مصلحة راجحة هي: أن يكف الأقارب عن الاعتداء بعضهم على بعض، ويتوخون تدعيم علاقتهم -لا فصلها وقطعها- بمثل هذه الأعمال التي تؤدي إلى القتل؛ فإن صلة الرحم

Rujukan halaman ini: الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون، ص 367 (SanadKitab #9980, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.