Lewati ke konten

Kitab: Al-Jinayat fil Fiqh al-Islami · Pengarang: حسن علي الشاذلي

Baca halaman 396

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: جناية القتل
  3. الفصل الثالث: القتل الخطأ وموجبه
  4. المبحث الثالث: عقوبة القتل الخطأ
  5. النوع الأول: الدية

الرأي الأول: أنها أرباع كدية العمد، وهذا مروي عن علي والحسن والشعبي والحارث العكلي وإسحاق "خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقه، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض"، وقد استدلوا بما ذكره الأمير الحسين في الشفاء عن السائب بن زيد عن النبي ﷺ قال: "دية الإنسان خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض"، وقد أخرجه أبو داود موقوفا على علي ﵁ من طريق عاصم بن ضمرة قال: "في الخطأ أرباعا" فذكر الحديث، وأخرجه أبو داود عن ابن مسعود موقوفا من طريق علقمة والأسود١.

وعن زيد: أنها ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت مخاض.

وقال طاوس: إنها ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون بنت مخاض، وعشرة بني لبون، مستدلا بما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور، رواه الخمسة إلا الترمذي٢.

الرأي الثاني: أنها أخماس، وذلك هو قول جمهور الفقهاء "عبد الله بن

Rujukan halaman ini: الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون، ص 396 (SanadKitab #9980, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.