Lewati ke konten

Kitab: Al-Jinayat fil Fiqh al-Islami · Pengarang: حسن علي الشاذلي

Baca halaman 406

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: جناية القتل
  3. الفصل الثالث: القتل الخطأ وموجبه
  4. المبحث الثالث: عقوبة القتل الخطأ
  5. النوع الأول: الدية

الديوان، فلا تتحقق المخالفة، وإنما هو تقرير معنى للنص الوارد، ووجهه أن التحمل من العاقلة كان للتناصر، وقبل وضع الديوان كان التناصر بالقبيلة، كما كان بالحلف وبالولاء وبالعد، وهو أن يعد الرجل من قبيلة، وبعد أن وضع عمر الديوان صار التناصر بالديوان، فصارت عاقلة الرجل أهل ديوانه، وأيضا فإنه لا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين والرقيق١ الدية؛ لأنهم ليسوا من أهل النصرة، مما يؤكد أن فعل الرسول ﷺ معلول بالنصرة، وقد أصبحت النصرة بالديوان٢ فيكون أهل الديوان هم العاقلة، فإن لم يكن القاتل ديوانا، كانت عاقلته قبيلته على حسب ما أوردناه آنفا.

الرأي الثاني: قال جمهور الفقهاء "الشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية والظاهرية وكذا المالكية في أحد الرأيين": إن العاقلة هم العصبة، وهم القرابة من قبل الأب، الذكور البالغون العقلاء، الأقرب فالأقرب.

وقد استدلوا بأحاديث عن الرسول ﷺ منها ما روى جابر ﵁ قال: كتب رسول الله ﷺ: "على كل بطن عقولة"، ثم كتب: "إنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه" رواه مسلم وأحمد والنسائي.

والحديث يدل على تحريم أن يتولى رجل ما مولى رجل آخر، وليس المراد بقوله: "بغير إذنه" أنه يجوز٣ ذلك مع الإذن، بل المراد التأكيد،

Rujukan halaman ini: الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون، ص 406 (SanadKitab #9980, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.