Lewati ke konten

Kitab: Al-Jinayat fil Fiqh al-Islami · Pengarang: حسن علي الشاذلي

Baca halaman 55

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: جناية القتل
  3. الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته
  4. المبحث الأول: حقيقة القتل العمد

وتطبيقا لهذه القاعدة: "لو ألقى شخص آخر من جبل أو سطح أو غرقه في الماء أو خنقه حتى مات، كل ذلك شبه عمد عند الإمام أبي حنيفة، وعند الصاحبين عمد إن كان ذلك يقتل غالبا، وإن كان لا يقتل غالبا يكون خطأ العمد"، وفي رواية عن أبي حنيفة: إن غرز الإبرة في مقتل كان عمدا ويقتص منه، وإن لم يضعها في مقتل لا يكون عمدا١.

ومن هذا التعريف يتضح لنا أن القتل العمد الموجب للقصاص عند الحنفية له أركان ثلاثة:

١- قصد الجاني ضر آدمي معين بغير حق، وفي بعض الكتب قالوا: العمد ما تعمد قتله بالحديد فصرحوا بأن يقصد الجاني القتل، ولكن عامة كتبهم صرحت بأن العمد هو "ما تعمد ضربه بسلاح"، جاء في الذخيرة أنه إن "قصد أن يضرب يد رجل فأصاب عنقه فهو عمد وفيه القود، ولوأصاب عنق غيره فهو خطأ"، قال في المجتبى: "وبهذا تبين أن قصد القتل ليس بشرط لكونه عمدا"٢. اهـ.

٢- استعمال السلاح أو ما جرى مجراه في تفريق الأجزاء عند الإمام أبي حنيفة "وعندهما استعمال ما يقتل غالبا، سواء كان سلاحا وما جرى مجراه أم غيرهما".

٣- أن يكون القتل مباشرة، فإن كان بسبب لا يجب القصاص؛ لأن القتل بسبب لا يساوي القتل مباشرة، والجزاء قتل بطريق المباشرة٣.

Rujukan halaman ini: الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون، ص 55 (SanadKitab #9980, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.