بخلاف المكره، والثاني، لا قصاص على المكره -بكسر الراء- لأنه متسبب بل على المكره -بفتح الراء- لأنه مباشر، والمباشرة مقدمة.
القتل العمد عند الحنابلة:
عرف الحنابلة١ القتل العمد بـ"أن يقتل قصدا بما يغلب على الظن موت المقتول به عالما بكون المقتول آدميا معصوم الدم".
فلا قصاص بما لا يقتل غالبا؛ لأن حصول القتل بما لا يغلب على الظن موته به يكون اتفاقا لسبب أوجب الموت غيره، وإلا لما تخلف الموت عنه في غير تلك الحال على الأكثر.
وكذا لا قصاص إن لم يقصد قتله، أو قصد غير معصوم الدم٢.
Rujukan halaman ini:الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون، ص 63 (SanadKitab #9980, hlm. urut 58)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.