Lewati ke konten

Kitab: Al-Jinayat fil Fiqh al-Islami · Pengarang: حسن علي الشاذلي

Baca halaman 89

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: جناية القتل
  3. الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته
  4. المبحث الثاني: أركان الجريمة العمدية في الفقه الإسلامي
  5. رابعا: أن يكون قصد الجاني ضرب المجني عليه

كما صرح الماوردي -الشافعي- وأبويعلى -الحنبلي- في تعريفهما للقتل العمد الموجب للقصاص بـ"أن يتعمد قتل النفس بما يقطع بحده -كالحديد- أو بما يمور في اللحم مور الحديد، أو بما يقتل بنقله -كالحجارة والخشب"١.

الرأي الثاني:

رأي المالكية: يرى المالكية عدم اشتراط قصد القتل إلا من جنايتين:

أ- في جناية الأصل على فرعه.

ب- وفي الجريمة التي تتم بمنع الطعام والشراب عن آخر حتى مات جوعا أو عطشا، فإنه يكون قتلا عمدا موجبا للقصاص إذا قصد قتله، إما إذا قصد بذلك مجرد التعذيب فالواجب الدية، إلا أن يعلم الجاني أنه يموت بذلك، فإنه يكون عمدا موجبا للقصاص؛ لأن العلم ملحق بقصده، وقيل: لا يشترط قصد القتل، بل إن فعل ذلك بقصد التعذيب -لا القتل- فمات وجب القصاص.

فالمذهب لم يصرح باشتراط قصد القتل لإيجاب القصاص من القاتل عمدا إلا في هاتين المسألتين، ومع هذا ففي المذهب رأيان في اشتراط قصد القتل في المسألة الأخيرة.

الرأي الثالث:

لا يرى اشتراط قصد القتل في اعتبار الجريمة عمدية ما دام قد قصد الجاني ضرب المجني عليه بما يقتل غالبا، وهو رأي جمهور الفقهاء "الحنفية٢

Rujukan halaman ini: الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون، ص 89 (SanadKitab #9980, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.