فصل:
"يجوز حذف ما علم من شرط إن كانت الأداة: إن حال كونها "مقرونة" بـ: لا" النافية "كقوله"، وهو الأحوص يخاطب مطرًا، وكان مطر١ ذميم الخلقة وتحته امرأة جميلة: [من الوافر]
٨٥٣-
فطلقها فلست لها بكفء ... وإلا يعل مفرقك الحسام
فحذف الشرط لدلالة قوله "فطلقها" عليه، وأبقى جوابه. "أي٢: وإلا تطلقها يعل".
وقد يختلف واحد من "إن" والاقتران بـ"لا"، وقد يتخلفان معًا.
فالأول ما حكاه ابن الأنباري في الإنصاف٣ عن العرب: "من سلم عليك فسلم عليه، ومن لا فلا تعبأ به. أي: ومن لا يسلم عليك فلا تعبأ به". قال الشاطبي: وهذا نص في الجواز.
والثاني: نحو: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا﴾ [النساء: ١٢٨] فحذف الشرط مع انتفاء اقتران "إن" بـ"لا".
والثالث كقوله: [من الطويل]
٨٥٤-
متى توخذا قسرا بظنة عامر ... ولم ينج إلا في الصفاد يزيد