Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tashrih · Pengarang: خالد الأزهري

Baca Juz 2, halaman 467

  1. المجلد الثاني
  2. باب العدد
  3. فصل ٥

"وزعم الناظم" في التسهيل١ "أن ذلك جائز في ثان فقط" دون غيره. وعلله في شرح التسهيل٢: بأن العرب تقول: ثنيت الرجلين، إذا كنت الثاني منهما، يعني ولا تقل ثلثت الرجلين٣، إذا كنت الثالث منهم.

ثم قال٤: فمن قال: ثاني اثنين بهذا المعنى عذر لأنه له فعلًا، ومن قال: ثالث ثلاثة١ لا يعذر لأنه لا فعل له. وتعقبه أبو حيان فقال٦: ثنيت الرجلين، مخالف لنقل النحاة، ثم هو ليس نصًا في: ثنيت الاثنين، حتى يبنى عليه جواز: ثنيت الاثنين. قال الموضح: وما نقله ابن مالك عن العرب قاله ابن القطاع في كتاب الأفعال٧. وإذا جاز ثنيت الرجلين، جاز ثنيت الاثنين، ولا يتوقف في ذلك إلا ظاهري جامد. انتهى.

الوجه "الثالث: أن تستعمله٨ مع ما دون أصله" الذي صيغ منه بمرتبة واحدة، "ليفيد معنى التصيير" والتحويل. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٧٤١-

وإن ترد جعل الأقل مثل ما ... فوق فحكم جاعل له أحكما

"فتقول: هذا رابع ثلاثة" بتنوين رابع ونصب ثلاثة، "أي: جاعل الثلاثة بنفسه أربعة، قال الله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾ " [المجادلة: ٧] ، أي إلا هو مصيرهم أربعة ومصيرهم ستة.

"ويجوز حينئذ"، أي حين إذا كان بمعنى مصير "إضافته" إلى ما دونه "وإعماله" بشرط كونه بمعنى الحال أو الاستقبال، واعتماده على نفي أو استفهام، أو ذي خبر أو حال أو موصوف. "كما يجوز الوجهان": وهما الإضافة والإعمال "في جاعل ومصير ونحوهما" من أفعال التحويل والانتقال.

Rujukan halaman ini: شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، ج 2، ص 467 (SanadKitab #9985, hlm. urut 1221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.