Lewati ke konten

Kitab: Al-Khashaish · Pengarang: ابن جني

Baca Juz 3, halaman 78

  1. المجلد الثالث
  2. باب في وجوب الجائز

باب في وجوب الجائز

...

لأنها١ لاحظ لها في٢ الحركة. ولا تظهر أيضًا في التكسير، إنما تقول: عجائز ولا يجوز٣ عجاوز على كل٤ حال.

وكذلك تقول: ما قام إلا زيدًا أحدٌ فتوجب النصب إذا تقدم المستثنى، إلا في لغة ضعيفة. وذلك أنك قد كنت تجيز: ما قام أحد إلا زيدًا، فلما قدمت المستثنى لم تجد قبله ما تبدله منه، فأوجبت من النصب له ما كان جائزًا فيه. ومثله: فيما قائمًا رجل. وهذا معروف.

الثاني منهما وهو اعتزام أحد الجائزين. وذلك قولهم٥: أجنة في الوجنة.

قال أبو حاتم: ولا٦ يقولون٧: وجنة، وإن كانت جائزة. ومثله قراءة بعضهم: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا﴾ ٨ وجمع وثن ولم يأت فيه التصحيح: وثن. فأما أقتت ووقتت، ووجوه وأجوه "وأرقة٩ وورقة" ونحو ذلك فجميعه مسموع.

ومن ذلك قوله١٠:

وفوارسٍ كأوار حـ ... ـر النار أحلاس الذكور

Rujukan halaman ini: الخصائص، ج 3، ص 78 (SanadKitab #9986, hlm. urut 1012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.