Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Maqashid · Pengarang: ابن أم قاسم المرادي

Baca Juz 1, halaman 559

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: تحقيق شرح ألفية ابن مالك للمرادي
  3. الجزء الأول
  4. ظن وأخواتها

فالإلغاء جائز، والتعليق "لازم"١، والمعلق عامل في المحل بخلاف الملغى. تنبيه:

أما اختصاص هذه الأفعال القلبية بالإلغاء فلا إشكال فيه.

وأما التعليق فيشاركهن فيه مع الاستفهام غيرهن من أفعال القلوب نحو: "عرف ونظر وتفكر", وكذلك "سأل وأبصر" وما بمعناهما.

وقوله:

....... والأمر هب قد ألزما ... كذا تعلم.............

يعني: أنهما ألزما صيغة الأمر, فلا يستعمل بهما ماض ولا مضارع لعدم تصريفهما.

وقوله:

............. ولغير الماض من ... سواهما اجعل كل ماله زكن

يعني: أن غير الماضي كالمضارع والأمر من سوى "هب وتعلم" يعمل عمل الماضي, فينصب المفعولين ويجوز فيه الإلغاء والتعليق ولهذا قال: "كل ماله زكن".

أي: كلما علم للماضي من الأحكام.

وقوله:

وجوز الإلغاء لا في الابتدا

فهم من قوله: "وجوز" أن الإلغاء ليس بواجب بل جائز، ولما كان جوازه مشروطا بتوسط الفعل أو تأخره قال: "لا في الابتدا" فشمل ثلاث صور:

الأولى: أن يتأخر عن المفعولين نحو: "زيد قائم ظننت" فهذه يجوز فيها الإلغاء والإعمال، والإلغاء أرجح.

الثانية: أن يتوسط بين المفعولين نحو: "زيد ظننت قائم" فهذه يجوز فيها الأمران على السواء. وقيل: الإعمال أرجح.

الثالثة: أن يتقدم على المفعولين ولا يبتدأ به بل يقدم عليه شيء نحو: "متى ظننت زيد فاضل" فهذه يجوز فيها الأمران، والإعمال أرجح، خلافا لمن منع الإلغاء.

Rujukan halaman ini: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ج 1، ص 559 (SanadKitab #9988, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.