مذهب جمهور البصريين: أنه لا يجوز نيابة شيء منها مع وجود المفعول به.
ومذهب الكوفيين: جواز ذلك مطلقا، ونقله المصنف عن الأخفش، ونقل بعضهم عنه أنه "إنما"١ يجيز نيابة غير المفعول به إذا تقدم على المفعول به. فالمذاهب على ثلاثة.
قال المصنف: وبقول الكوفيين أقول؛ إذ لا مانع من ذلك مع أنه وارد عن العرب، ومنه قراءة أبي جعفر٢: "ليُجْزَى قوما بما كانوا يكسبون"٣, وفي هذا ونحوه أشار بقوله: "وقد يرد".
وإذا فقد المفعول به جازت نيابة كل واحد من هذه الأشياء، قيل: ولا أولوية لشيء منها، وقيل: المصدر أولى٤ وقيل: المجرور٥، وقال الشيخ أبو حيان٦: ظرف المكان أولى"٧" ٨.
Rujukan halaman ini:توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ج 2، ص 607 (SanadKitab #9988, hlm. urut 571)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.