Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Maqashid · Pengarang: ابن أم قاسم المرادي

Baca Juz 2, halaman 607

  1. المجلد الثاني
  2. تابع القسم الثاني: تحقيق شرح ألفية ابن مالك
  3. الجزء الثاني
  4. النائب عن الفاعل

مذهب جمهور البصريين: أنه لا يجوز نيابة شيء منها مع وجود المفعول به.

ومذهب الكوفيين: جواز ذلك مطلقا، ونقله المصنف عن الأخفش، ونقل بعضهم عنه أنه "إنما"١ يجيز نيابة غير المفعول به إذا تقدم على المفعول به. فالمذاهب على ثلاثة.

قال المصنف: وبقول الكوفيين أقول؛ إذ لا مانع من ذلك مع أنه وارد عن العرب، ومنه قراءة أبي جعفر٢: "ليُجْزَى قوما بما كانوا يكسبون"٣, وفي هذا ونحوه أشار بقوله: "وقد يرد".

وإذا فقد المفعول به جازت نيابة كل واحد من هذه الأشياء، قيل: ولا أولوية لشيء منها، وقيل: المصدر أولى٤ وقيل: المجرور٥، وقال الشيخ أبو حيان٦: ظرف المكان أولى"٧" ٨.

Rujukan halaman ini: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ج 2، ص 607 (SanadKitab #9988, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.