Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Maqashid · Pengarang: ابن أم قاسم المرادي

Baca Juz 2, halaman 609

  1. المجلد الثاني
  2. تابع القسم الثاني: تحقيق شرح ألفية ابن مالك
  3. الجزء الثاني
  4. النائب عن الفاعل

في باب ظن وأرى المنع اشتهر ... ولا أرى منعا إذا القصد ظهر

تقدم بيان باب ظن، وأما باب "أعلم" فكل متعدٍّ إلى ثلاثة.

قال المصنف: منع الأكثرون نيابة ثاني المفعولين من باب "ظن وأعلم"١, والصحيح عندي جواز ذلك إن أمن اللبس٢، ولم يكن ثاني المفعولين جملة ولا ظرفا ولا "مجرورا"٣ ا. هـ.

وأما الثالث من باب "أعلم" فلم يتعرض له، إلا أن قوله في التسهيل: ولا يمنع نيابة غير الأول من المفعولات مطلقا٤ ا. هـ يقتضي جوازه.

وقد نقل جوازه عن بعضهم, فأجاز: "أعلم زيدا فرسك مسرج".

ونقل ابن هشام الخضراوي٥ وابن أبي الربيع وابن المصنف، منع نيابته باتفاق"٦" ٧.

ثم قال:

وما سوى النائب مما عُلَّقا ... بالرافع النصب له محقَّقَا

Rujukan halaman ini: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ج 2، ص 609 (SanadKitab #9988, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.