الثالث: أن إجازته جر غير هذين النوعين "بمن"١ ليس على إطلاقه, بل يستثنى من ذلك ما كان "منقولا"٢ من الفعل نحو: ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾ ٣, "فلا يجوز جره بمن"٤.
قلت:
أما الأول فلا يرد؛ لأن تمييز العدد متى جمع لم يبق تمييزا اصطلاحيا، فإن شرطه الإفراد.
وأما الثاني فهو على إطلاقه، ولا نسلم صحة استثناء الشارح٥؛ لأن التمييز في نحو: "لله دره فارسًا" و"نعم المرء من رجل تهامي" تمييز مفرد لا تمييز جملة, "والمنقول عن الفاعل لا يكون إلا تمييز جملة"٦.
ويلزم الشارح جواز الجر بمن في نحو: "زيد أحسن "به"٧ وجهًا"؛ لأنه في تعجب, وقد نص غير المصنف على منعه.
وأما الثالث فالظاهر وروده، ولا يقال: لعل المصنف ممن لا يثبت المنقول "عن"٨ المفعول كالشلوبين، فإن المصنف أثبته في شرح التسهيل٩.
Rujukan halaman ini:توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ج 2، ص 733 (SanadKitab #9988, hlm. urut 697)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.