Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Maqashid · Pengarang: ابن أم قاسم المرادي

Baca Juz 2, halaman 899

  1. المجلد الثاني
  2. تابع القسم الثاني: تحقيق شرح ألفية ابن مالك
  3. الجزء الثالث
  4. التعجب

قال الشارح: ولو أمن اللبس, جاز إيلاؤه المصدر الصريح نحو: ما أسرع نفاس هند, وأسرع بنفاسها.

فإن لم يكن للفعل مصدر مشهور, فالحكم أن يجعل صلة لما أيضا نحو: ما أكثر ما يذر زيد الشر.

وقوله:

وبالندور احكم لغير ما ذُكر ... ولا تَقِس على الذي منه أُثر

الإشارة بهذا البيت إلى أنه قد ورد بناء فعل التعجب مما لم يستوف الشروط على وجه الشذوذ "فيحفظ ولا يقاس", وقد تقدم بيان ما شذ من ذلك.

وقوله:

وفعل هذا الباب لن يقدما ... معموله ووصله به الزما

قال في شرح الكافية: لا خلاف في منع تقديم المتعجب منه على فعل التعجب، ولا في منع الفصل بينهما بغير ظرف وجار ومجرور، وتبعه الشارح في نفس الخلاف عن غير الظرف والمجرور، قال: كالحال والمنادى.

وليس كما زعما, بل في الحال خلاف.

أجاز الجرمي من البصريين وهشام من الكوفيين الفصل بالحال١, وقد ورد في الكلام الفصيح ما يدل على جواز الفصل بالمنادى, وذلك قول علي رضي الله عنه٢:

أعزز عليّ أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا

وقال في شرح التسهيل بعد ذكر كلام علي ﵁: وهذا مصحِّح للفصل بالنداء.

وأجاز الجرمي الفصل بالمصدر نحو: "ما أحسن إحسانًا زيدًا" ومنعه الجمهور؛ لمنعهم أن يكون له مصدر.

Rujukan halaman ini: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ج 2، ص 899 (SanadKitab #9988, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.