Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Maqashid · Pengarang: ابن أم قاسم المرادي

Baca Juz 2, halaman 948

  1. المجلد الثاني
  2. تابع القسم الثاني: تحقيق شرح ألفية ابن مالك
  3. الجزء الثالث
  4. النعت

الثاني: استثنى الشارح من المعارف المعرف بلام الجنس، قال: فإنه لقرب مسافته من النكرة يجوز نعته بالنكرة المخصوصة؛ ولذلك تسمع النحويين يقولون في قوله١:

ولقد أمرُّ على اللئيم يسبني ... فأعفّ ثم أقول لا يعنيني

إن "يسبني" صفة لا حال؛ لأن المعنى: ولقد أمر على لئيم من اللئام، ومثله قوله تعالى: ﴿وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾ ٢ وقولهم: "ما ينبغي للرجل مثلك -أو خيرٍ منك- أن يفعل كذا" انتهى.

قلت: أما نعته بالجملة, فقد نص عليه في التسهيل وغيره, وسيأتي.

Rujukan halaman ini: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ج 2، ص 948 (SanadKitab #9988, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.