Lewati ke konten

Kitab: Masyariqul Anwar · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 130

  1. بيان أمور مشكلة
  2. الثالث: في البتر والنقص والبياض
  3. فمن ذلك في «الموطأ»

يَثعَبُ دماً اللَّونُ لونُ دمٍ» وبه يتِمُّ الكَلامُ.

٣٢٣٦ - وفي جامعِ الحجِّ في حديثِ ابنِ خَطلٍ «قال مالكٌ: ولم يكُن رسولُ الله ﷺ يَومئذٍ مُحرماً، والله أعلَم» كذا لأكثَرِ رُواة يحيَى، وعند ابنِ ميقلٍ: «قال مالكٌ: قال ابنُ شِهابٍ»، وكذا لكافَّة رُواةِ «المُوطَّأ»، وهو الصَّحيحُ، وقولُه: «والله أعلَم» لم يَقلْه غيرُ يحيَى وَحدَه.

٣٢٣٧ - وفي إفرادِ الحجِّ من روايةِ أبي الأسوَدِ: «وأهلَّ رسولُ الله ﷺ بالحجِّ فأمَّا من أهلَّ بعُمرةٍ فحلَّ، وأمَّا من أهلَّ بالحجِّ، أو جمع الحجَّ والعُمرةَ فلم يحلِّوا حتَّى كان يوم النَّحر» [خ¦٤٤٠٨] كذا ليحيَى وأبي مُصعبٍ وابنِ القاسمِ، وعند القَعنبيِّ: «وأهلَّ رسول الله ﷺ بالحجِّ، فأمَّا من أهلَّ بالحجِّ أو جمَع الحج والعمرة» وسقَط له ما بين ذلك، وإثباتُه الصَّوابُ، وهو بمعنَى ما في حديثه من الباب بعده، ووما في حديث عُروَةَ أيضاً، وحديث القاسمِ.

٣٢٣٨ - وفي النِّكاحِ: «وليس للبِكْرِ جَوازٌ في مَالِها حتَّى تدخل بيتها، ويعرف من حَالِها» كذا هو ثابتٌ في أصُولِ جميعِ شيُوخِنا في روايةِ يحيَى، وكذا عند ابنِ كِنانَةَ وابنِ القاسمِ وابنِ بُكيرٍ وغَيرِهم، وكان قوله: «تدخل بيتها» ساقطاً عند يحيَى، فأدخَلَه في كتابه ابنُ وضَّاحٍ من روايةِ غَيرِه إذ به تتِمُّ المَسألَة وتستَقِيمُ.

٣٢٣٩ - وفيه: «وسُئِل عن المُتوفَّى عنها زوجها، قال ابنُ عبَّاسٍ: آخرُ الأجَلَين» كذا عند يحيَى والقَعنبِيِّ، وزاد ابنُ القاسمِ وأبو مُصعبٍ: «وهي حامل»، وهو مَفهُومُ السُّؤالِ.

٣٢٤٠ - وفي (باب بيعِ المُكاتَبِ) قوله: «أحسَن ما سمِعتُ في المُكاتَب إذا بِيعَ كان أحقّ باشتراء كِتابَتِه» وكذا في أكثرِ النُّسخِ وأصولِ شيُوخِنا، وكذا عند ابنِ بُكيرٍ، وعند الجَيَّانيِّ: «إذا بِيعَت كتابته»، وهو صَوابُ المَسألِة، ثمَّ: «إذا قوي أن يُؤدِّي إلى سيِّده الثَّمن الَّذي باعه به نقداً» ثبَت لابنِ وضَّاحٍ: «نقداً»، وسقَط لغَيرِه من رِوَايةِ يحيَى، وهي ثابِتةٌ لابنِ بُكيرٍ وابنِ القاسمِ وعليِّ بنِ زيادٍ ومُطرِّفٍ، وثباتُها صحِيحٌ، وتمامُ المَسألةِ، وكانَت ثابِتةً عند ابنِ عتَّابٍ.

٣٢٤١ - وفي العِتْقِ: «من أعتَق شِركاً له في عبدٍ فكان له مالٌ يَبلُغ ثمن العبدِ» سقَطَت هذه الزِّيادةُ عند القَعنبيِّ وبَعضِهم، وهو وَهمٌ، وإثباتُها الصَّحيحُ، وكذا ليحيَى وابنِ القاسمِ وابنِ وَهبٍ وعامَّتِهم، واختُلِف فيها عن ابنِ بُكيرٍ.

٣٢٤٢ - وفي (باب بيع العَرِيَّة): «أن يبِيعَها بخرْصِها» كذا في الحدِيثَين في روَايةِ يحيَى،

Rujukan halaman ini: مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 130 (SanadKitab #10005, hlm. urut 1425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.