اختلف في وقوع الجائحة١ فالغالب أنها لا تخفى، فإن لم تعرف أصلا، فالقول قول البائع بلا يمين، وإن عُرف وقوعها عاما فالقول قول المشتري بلا يمين، وإن وقعت وأصابت قوما دون قوم فالقول قول البائع مع يمينه"٢.
مسألة: إذا وجد بالمبيع عيبا، فإن لم يحتمل تقديمه٣ كجراحة طرية، وقد جرى البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع بلا يمين٤.