مسألة من١ باب الشهادات٢:لو ادعى جماعة من الورثة الوقف، لكن٣ نكل بعض وحلف بعض٣؛ فيأخذ الحالف الثلث وقفا، وأما الباقي فهو تركة٤.فلو مات غير الحالف وهو الناكل والحالف حي، فنصيب الميت للحالف، وفي اشتراط يمينه ما سبق٥ من الوجهين.٦ قال في "الكفاية"٧: "الوجه