يجوز أن يكون أمرهما بالوضوء ليكون كفارة لمعصيتهما وتطهيرًا لذنوبهما، لأن النبي ﷺ أخبر أن الوضوء يحُطّ الخطايا.
[ش] وسمعته وسُئِل عن قوله ﷺ: "مَن غَسَّل ميتًا فليَغْتَسِل، ومن حمله فليتوضأ" (¬١)، قال: إن صحَّ هذا الخبر فمعناه أن يتوضأ قبل حمله شفقة أن تفوته الصلاة بعد الحمل، كما قال ﷺ: "من راح إلى الجمعة فليغتسل" (¬٢) أي: قبل الرواح.
[س ت و] وله كتاب "الأسماء والصفات" (¬٣)، وكتاب "الإيمان والقدر" (¬٤)، وكتاب "فضل الخلفاء الأربعة"، وكتاب "الرؤية"، وكتاب "الأحكام" - وحُمِلَ إلى بغداد، فكثر الثناء عليه -، وكتاب "الإمامة".
[س ت و] وسمعته وهو يخاطب فقيهًا (¬٥) فقال: حدّثونا عن سليمان بن حرب. فقال ذلك الفقيه: دَعْنَا من حدَّثنا، إلى متى حدَّثنا وأخبرنا؟ فقال: يا هذا، لستُ أشمُّ من كلامك رائحةَ الإيمان، ولا يَحِلُّ لك أن تدخل هذه الدار، ثم هَجَره حتى مات.
[س ت ش] سمعت محمد بن حمدون يقول: صَحِبْتُ أبا بكر بن إسحاق سنين، فما رأيته قطُّ تَرَكَ قيام الليل، لا في سَفَرٍ ولا حَضَر.
[س ت ش] رأيتُ أبا بكر غير مرَّة إذا أذَّن المؤذّن يدعو بين الأذان والإقامة ثم يبكي (¬٦)، وربّما كان يضرب برأسه الحائط، حتى خشِيْتُ يومًا أن يدْمى رأسه، وما رأيتُ في جماعة مشايخنا أحسنَ صلاةً منه، وكان لا يدع أحدًا يغتاب في مجلسه.
[س ت ش] وسمعته غيرَ مرَّة إذا أنشد بيتًا، يفسده ويغيِّره حتى يُذْهِبَ الوَزْن.
[س ت ش] وكان يُضْرَب المثل بعقله ورأيه.
[س ت] وسُئل عمَّن يدرك الركوع ولم يقرأ الفاتحة، فقال: يُعيد الركعة.