Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahjah al-Wafiyyah · Pengarang: بدر الدين الغزي

Baca Juz 2, halaman 246

  1. باب يبين فيه الإمالة

٨٩٥٢ - وَفِي "يَدَيْ سَابُورَ" أَيْضًا لَا تُمَالْ ... أَلِفُهُ مَعْ سَبْقِ يَاءٍ لِانْفِصَالْ

٨٩٥٣ - بِسِينِهِ فَالكَسْرُ كَاليَاءِ وَرَدْ ... فِي كِلْمَةٍ سِوَاهُمَا وَالكَفُّ قَدْ ... /١٦٩ ب/

٨٩٥٤ - يُوجِبُهُ وَمَانِعٌ يَنْفَصِلُ ... نَحْوُ "كِتَابُ قَاسِمٍ" لَمْ يُمِلُوا

٨٩٥٥ - أَلِفَهُ لِأَجْلِ قَافٍ قَدْ وَقَعْ ... بَعْدُ فَمَعْ فَصْلٍ لَهُ أَيْضًا مَنَعْ

٨٩٥٦ - وَمَثَّلَ النَّاظِمُ (¬١) وَابْنُهُ (¬٢) لَهُ ... نَحْوُ "أَتَى قَاسِمٌ" اذْ مَثَّلَهُ

٨٩٥٧ - مَعْ كَوْنِهِ (¬٣) مَعَ ابْنِهِ (¬٤) يُقَرِّرُ ... بِأَنَّ ذَا المَانِعَ لَا يُؤَثِّرُ

٨٩٥٨ - فِي اليَاءِ إِذْ قَدَّرْتَ وَالإِسْتِعْلَا ... لَيْسَ يُؤَثِّرُ بِهَذَا وَصْلَا

٨٩٥٩ - ثُمَّ الذِي ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ ... فِيهِ ابْنُ عُصْفُورٍ (¬٥) لَهُ مُخَالِفٌ

٨٩٦٠ - فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ كَسْرٍ مُتَّصِلْ ... فِي أَوَّلٍ وَبَيْنَ كَسْرٍ منْفَصِلْ

٨٩٦١ - قَالَ نَعَمْ مَعَ اتِّصَالٍ أَوْلَى ... وَقَالَ فِي الثَّانِي وَفَصْلُ اسْتِعْلَا

٨٩٦٢ - لَيْسَ يُكَفُّ فِي سِوَى الذِي يُمَالْ ... لِكَسْرَةٍ عَارِضَةٍ نَحْوُ "بِمَالْ

٨٩٦٣ - قَاسِمٍ" اوْ يُمَالُ مِنْ آتٍ صِلَه ... ضَمَائِرٍ مِنْ أَلِفَاتٍ مَثِّلَهْ

٨٩٦٤ - بِـ"رَامَ أَنْ يَعْرِفَهَا" قِيلَ وَقَدْ ... صَوَّبَهُ نَجْلُ هِشَامٍ (¬٦) حَيْثُ رَدّْ

٨٩٦٥ - بِهِ عَلَى النَّاظِمِ قِيلَ وَالصَّوَابْ ... قَوْلُ ابْنِ مَالِكٍ وَيُمْكِنُ الجَوَابْ

٨٩٦٦ - بِقُوَّةِ المَانِعِ حَيْثُ قُدِّمَا ... عَلَى الذِي اقْتَضَاهُ أَيْضًا حُتِمَا

Rujukan halaman ini: البهجة الوفية بحجة الخلاصة الألفية، ج 2، ص 246 (SanadKitab #102, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.