Lewati ke konten

Kitab: Takmilatul Muthi'i 'alal Majmu' · Pengarang: محمد نجيب المطيعي

Baca Juz 15, halaman 281

  1. كتاب اللقطة

لانه كسب بفعل فصح من المحجوز عليه كالاصطياد وعلى الناظر أمره أن ينتزعها منه ويعرفها لان اللقطة في مدة التعريف أمانة والمحجور عليه ليس من أهل الامانة فان كان ممن يجوز الاقتراض عليه تملكها له، وإن كان ممن لا يجوز الاقتراض عليه لم يتملك له لان التملك بالالتقاط كالتملك بالاقتراض في ضمان البدل.

(فصل)

وان وجد الفاسق لقطة لم يأخذها لانه لا يؤمن أن لا يؤدى الامانة فيها فان التقطها ففيه قولان.

(أحدهما)

لا تقر في يده وهو الصحيح لان الملتقط قبل الحول كالموالي في حق الصغير.

والفاسق ليس من أهل الولاية في المال

(والثانى)

تقر في يده لانه كسب بفعل فاقر في يده كالصيد، فعلى هذا يضم

إليه من يشرف عليه وهل يجوز أن ينفرد بالتعريف فيه قولان

(أحدهما)

يجوز لان التعريف لا يفتقر إلى الامانة

(والثانى)

لا يجوز حتى يكون معه من يشرف عليه لانه لا يؤمن أن يفرط في التعريف فإذا عرفه ملكه لانه من أهل التملك.

(فصل)

وان التقط كافر لقطة في دار الاسلام ففيه وجهان

(أحدهما)

يملك بالتعريف لانه كسب بالفعل فاستوى فيه الكافر والمسلم كالصيد

(والثانى)

لا يملك لان تصرفه بالحفظ والتعريف بالولاية.

والكافر لا ولاية له على المسلم (الشرح) قال الشافعي ﵁: فإن كانت اللقطة طعاما رطبا لا يبقى فله أن يأكله إذا خاف فساده ويغرمه لربه.

وقال فيما وضع خطه لا أعلمه سمع منه إذا خاف فساده أحببت أن يبيعه ويقيم على تعريفه.

قال المزني: هذا أولى القولين به اه.

قلت: أما الطعام الرطب فضربان: أحدهما أن يكون مما يبس فيبقى كالرطب الذى يصير تمرا، والعنب الذى يصير زبيبا فهذا حكمه حكم غير الطعام في وجب تعريفه واستبقائه، فإن احتاج تجفيفه إلى مؤنة كانت على مالكه، ويفعل الحاكم أحفظ الامرين للمالك من بيعه أو الانفاق عليه.

(والضرب الثاني) أن يكون مما لا يبقى كالطعام الذى يفسد بالامساك كالهريسة والفواكه والبقول التى لا تبقى على الايام، فقد حكى المزني عن الشافعي ههنا أنه

Rujukan halaman ini: تكملة المطيعي على المجموع شرح المهذب - ط السلفية، ج 15، ص 281 (SanadKitab #1026, hlm. urut 1142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.