Lewati ke konten

Kitab: Takmilatul Muthi'i 'alal Majmu' · Pengarang: محمد نجيب المطيعي

Baca Juz 16, halaman 269

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

واليه صار النخعي والثوري وأبو حنيفة، إلا أنه قال إذا وجدت المرأة زوجها مجبوبا أو عنينا كان لها الخيار، فإن اختارت فرق بينهما الحاكم بتطليقها.

دليلنا الخبر المذكور وما قاله عمر ﵁ فيما روى يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب عنه ﵁: أيما امرأة زوجت وبها جنون أو جذام

أو برص فدخل بها، ثم اطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسه إياها، وعلى الولى الصداق بما دلس كما غره.

وكذا روى الشعبى عن على ﵁ (أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك والا طلق.

وان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.

ولان المجنون منهما يخاف منه على الآخر وعلى الولد، والجب والعنة والرتق والقرن يتعذر معها مقصود الوطئ والجذام والبرص تعاف النفوس من مباشرته.

قال الشافعي ﵁ (ويخاف منهما العدوى للآخر والى النسل (فإن قيل فقد قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا عدوى ولا هامة ولا صفر.

وقال ﷺ (لا يعدى شئ شيئا) فقال أعرابي يا رسول الله ان الثفر قد تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الابل العظيمة فتجرب كلها، فقال النبي ﷺ فما أجرب الاول.

قال أصحابنا وقد وردت أيضا أخبار بالعدوى، فمنها قوله ﷺ لا يوردن ذو عاهة على مصح.

وَرُوِيَ إنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لا تديموا النظر إلى المجذومين، فمن كلمه منكم فليكن بينهم وبينه قدر رمح.

وروى أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ ﷺ ليبايعه فأخرج يده فإذا هي جذماء، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ضم يدك قد بايعتك، وكان من عادته ﷺ المصافحة فامتنع من مصافحته لاجل الجذام، وقال ﷺ (فر من المجذوم فرارك من الاسد) قال العمرانى في البيان وانما نفى النبي ﷺ العدوى الذى يعتقده الملاحدة، وهو أنهما يعتقدون أن الادواء تعدى بأنفسها وطباعها.

وليس هذا بشئ وانما العدوى الذى نريده أن يقول إن الداء جرت العادة أن يخلق الداء عند ملاقاة الجسم الذى فيه الداء، كما أنه أجرى العادة أن يخلق الابيض بين

Rujukan halaman ini: تكملة المطيعي على المجموع شرح المهذب - ط السلفية، ج 16، ص 269 (SanadKitab #1026, hlm. urut 1650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.