Lewati ke konten

Kitab: Takmilatul Muthi'i 'alal Majmu' · Pengarang: محمد نجيب المطيعي

Baca Juz 16, halaman 326

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح المشرك

(مسألة) وليس لاقل الصداق حد عندنا، بل كل ما يتمول وجاز أن يكون ثمنا لشئ أو أجرة جاز أن يكون صداقا، وبه قال عمر ﵁ وابن عباس وابن المسيب والحسن وربيعة والاوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق ﵃ قال القاضى أبو القاسم الصيمري: ولا يصح أن يكون الصداق نواة أو قشرة بصلة أو قمع باذنجان أو ليطة أو حصاة.

هذا مذهبنا.

وقال مالك وأبو حنيفة: أقل الصداق ما تقطع به يد السارق، إلا أن ما تقطع به يد السارق عند مالك ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وعند أبى حنيفة دينار أو عدة دراهم، فإن أصدقها دون العشرة دراهم.

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: كملت العشرة.

وقال زفر يسقط المسمى ويجب مهر المثل، وقال ابن شبرمة أقله خمسة دراهم، وقال النخعي أقله أربعون درهما.

وقال سعيد بن جبير أقله خمسون درهما.

دليلنا قوله تعالى (فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون) الاية، وقوله ﷺ: أدوا العلائق، ثم قال ﷺ: والعلائق ما تراضوا عليه الاهلون.

وقوله ﷺ التمس شيئا، التمس ولو خاتما من حديد، وهذه عمومات تقع على القليل والكثير، وروى أن عبد الرحمن بن عوف أتى النبي ﷺ وعليه علامات التزويج وقال: تزوجت إمرأة من الانصار قال ﷺ: ما سقت إليها، قال: نواة من ذهب فقال ﷺ أولم ولو بشاة.

والنواة خمسة دراهم.

وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: من استحل بدرهمين فقد استحل.

ولان كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا كالمجمع عليه، وأما أكثر الصداق فليس له حد، وهو إجماع لقوله تعالى (وآتيتم إحداهن قنطارا) الاية فأخبر تعالى أن القنطار يجوز أن يكون صداقا.

قال ابن عباس: القنطار سبعون ألف مثقال، وقال أبو صالح: مائة رطل وقال معاذ ألف ومائتا أوقية.

وقال أبو سعيد الخدرى القنطار ملء مسك ثور ذهبا، ومسك الثور جلده.

وروى عن عمر ﵁ أنه خطب الناس وقال يا معاشر الناس لا تغالوا

Rujukan halaman ini: تكملة المطيعي على المجموع شرح المهذب - ط السلفية، ج 16، ص 326 (SanadKitab #1026, hlm. urut 1707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.