Lewati ke konten

Kitab: Takmilatul Muthi'i 'alal Majmu' · Pengarang: محمد نجيب المطيعي

Baca Juz 17, halaman 111

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يقع به الطلاق ومالا يقع

(والثانى)

لا يقع عليها الطلاق لانه صريح في تملكها الطلاق.

ووقوعه لقبولها، فلا يجوز صرفه إلى الايقاع

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(فصل)

إذا قال لامرأته: أنت على حرام ونوى به الطلاق فهو طلاق.

لانه يحتمل التحريم بالطلاق، وإن نوى به الظهار فهو ظاهر، لانه يحتمل التحريم بالظهار ولا يكون ظهارا ولا طلاقا من غير نية لانه ليس بصريح في واحد منهما.

وإن نوى تحريم عينها لم تحرم: لما روى سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس ﵁ فقال: إنى جعلت امرأتي على حراما.

قال كذبت ليست عليك بحرام، ثم تلا " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكن تحلة أيمانكم " إلى آخر الاية.

ويجب عليه بذلك كفارة يمين، لان النبي ﷺ حرم مارية القبطية أم إبْرَاهِيمَ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَنْزَلَ الله عزوجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك والله غفور رحيم.

قد

فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم " فوجبت الكفارة في الامة بالاية.

وقسنا الحرة عليها لانها في معناها في تحليل البضع وتحريمه.

وإن قال أنت على حرام ولم ينو شيئا ففيه قولان.

(أحدهما)

يجب عليه الكفارة، فعلى هذا يكون هذا اللفظ صريحا في إيجاب الكفارة، لان كل كفارة وجبت بالكنايه مع النية كان لوجوبها صريح ككفارة الظهار

(والثانى)

لا يجب، فعلى هذا لا يكون هذا اللفظ صريحا في شئ، لان ما كان كنايه في جنس لا يكون صريحا في ذلك الجنس، ككنايات الطلاق.

وان قال لامته: أنت على حرام، فإن نوى به العتق كان عتقا، لانه يحتمل أنه أراد تحريمها بالعتق، وإن نوى الظهار لم يكن ظهارا لان الظهار لا يصح من الامة، وان نوى تحريم عينها لم تحرم ووجب عليه كفارة يمين لما ذكرناه، وان لم يكن له نية ففيه طريقان، من أصحابنا من قال يجب عليه الكفارة قولا واحدا لعموم الاية.

ومنهم من قال: فيه قولان كالقولين في الزوجة لما ذكرناه،

Rujukan halaman ini: تكملة المطيعي على المجموع شرح المهذب - ط السلفية، ج 17، ص 111 (SanadKitab #1026, hlm. urut 1945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.