Lewati ke konten

Kitab: Takmilatul Muthi'i 'alal Majmu' · Pengarang: محمد نجيب المطيعي

Baca Juz 17, halaman 438

  1. كتاب اللعان
  2. باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الاحكام

لان الغضب أغلظ

(والثانى)

لا يجوز لانه ترك المنصوص عليه.

وان قدم الرجل لفظ اللعنة على لفظ الشهادة أو قدمت المرأة لفظ الغضب على لفظ الشهادة ففيه وجهان

(أحدهما)

يجوز، لان القصد منه التغليظ وذلك يحصل مع التقديم.

(والثانى)

لا يجوز لانه ترك المنصوص عليه (الشرح) الاحكام.

لا يصح اللعان إلا بأمر الحاكم أو من يقوم مقامه،

وهذا مذهب أحمد ﵁، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ هلال بن أمية أن يستدعى زوجته إليه ولاعن بينهما، ولانه إما يمين واما شهادة، فأيهما كان فمن شرطه الحاكم.

وان تراضى الزوجان بغير الحاكم يلاعن بينهما لم يصح ذلك لان اللعان مبنى على التغليظ والتأكيد فلم يجز بغير الحاكم كالحد، هذا إذا كانا حرين، وساوى أحمد بين الحرين والعبدين في وجوب اللعان بمحضر من الحاكم أو من ينوب عنه.

أما ألفاظه فقد مضى بيانها وهى هنا على وجهها

قال المصنف رحمه الله تعالى

(فصل)

والمستحب أن يكون اللعان بحضرة جماعة، لان ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد ﵃ حضروا اللعان بحضرة النبي صلى الله عليه على حداثة سنهم والصبيان لا يحضرون المجالس الا تابعين للرجال، فدل على أنه قد حضر جماعة من الرجال فتبعهم الصبيان، ولان اللعان بنى على التغليظ للردع والزجر وفعله في الجماعة أبلغ في الردع.

والمستحب أن يكونوا أربعة لان اللعان سبب للحد ولا يثبت الحد الا بأربعة، فيستحب أن يحضر ذلك العدد، ويستحب ان يكون بعد العصر لا اليمين فيه أغلظ.

والدليل عليه قوله ﷿ " تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله " قيل هو بعد العصر.

وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " ثَلَاثَةٌ لَا يكلمم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب اليم، رجل حلف يمينا على مال مسلم فاقتطعه، ورجل حلف يمينا بعد صلاة العصر لقد اعطى بسلعته اكثر

Rujukan halaman ini: تكملة المطيعي على المجموع شرح المهذب - ط السلفية، ج 17، ص 438 (SanadKitab #1026, hlm. urut 2272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.