Lewati ke konten

Kitab: Takmilatul Muthi'i 'alal Majmu' · Pengarang: محمد نجيب المطيعي

Baca Juz 13, halaman 244

  1. تابع كتاب البيوع
  2. باب ما يدخل في الرهن ومالا يدخل، وما يملكه الراهن وما لا يملكه

في القتل لم تتعلق الجناية برقبته بل يتعلق حكم الجناية بالمولى.

فان كان موسرا أخذ منه الارش، وان كان معسرا فقد قال الشافعي ﵀ يباع العبد في أرش الجناية، فمن أصحابنا من حمله على ظاهره.

وقال يباع لانه قد باشر الجناية فبيع فيها، ومنهم من قال: لا يباع لان القاتل في الحقيقة هو المولى، وانما هو آلة كالسيف وغيره، وحمل قول الشافعي ﵀ على أنه أراد إذا ثبت بالبينة أنه قتله فقال المولى أنا أمرته فقال يؤخذ منه الارش ان كان موسرا بحكم اقراره، وان كان معسرا بيع العبد بظاهر البينة والله أعلم.

(فصل)

وان جنى على العبد المرهون فالخصم في الجناية هو الراهن، لانه هو المالك للعبد، ولما يجب من بدله، فان ادعى على رجل أنه جنى عليه فأنكره ولم تكن بينة فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، فان نكل عن اليمين ردت اليمين على الراهن، فان نكل فهل ترد اليمين على المرتهن، فيه قولان، بناء على القولين في المفلس، إذا ردت عليه اليمين فنكل، فهل ترد على الغريم؟ فيه قولان.

(أحدهما)

لا ترد، لانه غير مدع.

(والثانى)

ترد، لانه ثبت له حق فيما يثبت باليمين.

فهو كالمالك.

فان أقر المدعى عليه أو قامت البينة عليه أو نكل وحلف الراهن أو المرتهن على أحد القولين.

فان كانت الجناية موجبة للقود.

فالراهن بالخيار بين أن يقتص وبين أن يعفو.

فان اقتص بطل الرهن.

وان قال: لا أقتص ولا أعفو ففيه وَجْهَانِ قَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: للمرتهن اجباره على اختيار القصاص أو أخذ المال لان له حقا في بدله فجاز له اجباره على تعيينه.

وقال أبو القاسم الداركى: ان قلنا: ان الواجب بقتل العمد هو القود لم يملك اجباره لانه إذا ملك اسقاط القصاص فلان يملك تأخيره أولى.

وان قلنا: ان الواجب أحد الامرين أجبر على التعيين لان له حقا هو القصاص وللمرتهن حقا هو المال فلزمه التعيين وان عفى على مال أو كانت الجناية خطأ وجب الارش.

وتعلق حق المرتهن به.

لان الارش بدل عن المرهون.

فتعلق حق المرتهن به.

وان أسقط المرتهن حقه من الوثيقة سقط.

لانه لو كان الرهن باقيا فأسقط حقه

Rujukan halaman ini: تكملة المطيعي على المجموع شرح المهذب - ط السلفية، ج 13، ص 244 (SanadKitab #1026, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.