Lewati ke konten

Kitab: Takmilatul Muthi'i 'alal Majmu' · Pengarang: محمد نجيب المطيعي

Baca Juz 20, halaman 114

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الخمر

جزء وإن قلنا انه يقسط على عدد الجناية ففيه وجهان

(أحدهما)

يسقط نصفها لاجل الحد ويبقى النصف، على الامام نصفه وعلى الجلاد نصفه، لان الضرب نوعان، مضمون وغير مضمون، فسقط النصف بما ليس بمضمون ووجب النصف بما هو مضمون

(والثانى)

انه تقسط الدية أثلاثا فسقط ثلثها بالحد، وثلثها على الامام، وثلثها على الجلاد، لان الحد ثلاثة أنواع، فجعل لكل نوع الثلث.

(فصل)

ويضرب في حد الخمر بالايدي والنعال وأطراف الثياب على ظاهر النص، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أتى برجل قد شرب الْخَمْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اضربوه، قال فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض الناس أخزاك اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تقولوا هكذا ولا تعينوا عليه الشيطان ولكن قولوا رحمك الله.

ولانه لما كان أخف من غيره في العدد وجب أن يكون أخف من غيره في الصفة.

وقال أبو العباس وأبوا سحاق يضرب بالسوط.

ووجهه ما روى أن عليا ﵁ لما أقام الحد على الوليد بن عقبة قال لعبد الله بن جعفر أقم عليه الحد، قال فأخذ السوط فجلده حتى انتهى إلى أربعين سوطا فقال له أمسك وإن قلنا إنه يضرب بغير السوط فضرب بالسوط أربعين سوطا فمات ضمن،

لانه تعدى بالضرب بالسوط، وكم يضمن؟ فيه وجهان

(أحدهما)

أنه يضمن بقدر ما زاد ألمه على ألم النعال.

(والثانى)

أنه يضمن جميع الدية لانه عدل من جنس إلى غيره فأشبه إذا ضربه بما يجرح فمات منه.

(فصل)

والسوط الذى يضرب به سوط بين سوطين ولا يمد ولا يجرد ولا تشديده، لما روى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قال (ليس في هذه الامة مد ولا تجريد ولا غل ولا صفة) .

(فصل)

ولا يقام الحد في المسجد لما روى ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ أَنَّ

Rujukan halaman ini: تكملة المطيعي على المجموع شرح المهذب - ط السلفية، ج 20، ص 114 (SanadKitab #1026, hlm. urut 3343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.