Lewati ke konten

Kitab: Takmilatul Muthi'i 'alal Majmu' · Pengarang: محمد نجيب المطيعي

Baca Juz 14, halaman 54

  1. كتاب الضمان

(أحدهما)

يبرأ المكفول به مما عليه.

وتبطل الكفالة لان قوله لا حق لى قبله نفى في سياق نكرة فاقتضى العموم

(والثانى)

يرجع إليه.

فإن قال: أردت به لا شئ لى عليه بطلت الكفالة، وبرئ المكفول.

وان قال: أردت به لا حق لى عليه من عارية أو وديعة، وصدقه الكفيل والمكفول به قبل قوله، وان كذباه أو أحدهما فالقول قوله مع يمينه لانه أعلم بنيته، وان قال لا حق لى في ذمته ولا في يده برئا جميعا، قيل للشيخ أبى حامد: فإذا كان لرجل على رجل دين، فقال: لا حق لى قبله.

فقال: هو على هذين الوجهين.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(فصل)

وان تكفل ببدن رجل فمات المكفول به برئ الكفيل.

وقال أبو العباس يلزمه ما على المفكول به من الدين لانه وثيقة، فإذا مات من عليه الدين وجب أن يستوفى الدين منها كالرهن، والمذهب الاول، لانه لم يضمن الدين فلا يلزمه.

(فصل)

وان تكفل بعين نظرت، فان كان أمانة كالوديعة لم يصح، لانه إذا لم يجب ضمانها على من هي عنده، فلان لا يجب على من يضمن عنه أولى، وان كان عينا مضمونة كالمغصوب والعارية والمبيع قبل القبض ففيه وجهان، بناء على القولين في كفالة البدن.

فان قلنا انها تصح فهلكت العين فقد قال أبو العباس فيه وجهان

(أحدهما)

يجب عليه ضمانها

(والثانى)

لا يجب، وقال الشيخ أبو حامد لا يجوز بناء ذلك على كفالة البدن، فان البدن لو تلف لم يضمن بدله، ولو هلكت العين ضمنها.

Rujukan halaman ini: تكملة المطيعي على المجموع شرح المهذب - ط السلفية، ج 14، ص 54 (SanadKitab #1026, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.