Lewati ke konten

Kitab: Mufidul 'Ulum wa Mubidul Humum · Pengarang: الخوارزمي، أبو بكر

Baca halaman 302

  1. كتاب الحلال والحرام
  2. (الباب السابع فيمن تحل غيبته وتحرم غيبته)

حتى يموت ومن اتخذ ذلك بامساكه حرام ومن أمر به فيأثم والسر فيه أن الله تعالى خلق الذهب لجوهرية الاثمان فمن اتخذ آنية فقد أبطل حكمة الله تعالى فانه خلقها لقضاء حوائج الناس فإذا اتخذها أواني فكمن حبس القاضي عن القضاء والوصي عن الوصايا ومن يهرق في آنية الذهب، قطرة ماء لا حدّ عليه عند الامام أبي حنيفة لان الماء أصله على الاباحة وأيضا في استعمال الاواني تشبه بالجبابرة والاكاسرة وميل إلى الدنيا فمنع ذلك وأيضا فيه انكسار قلوب الفقراء مهما نظروا إليهم يستعملون أواني الذهب والفضة ولا يجدون أواني الخزف في بيوتهم، فتنكسر قلوبهم ويسيئون الظن بالله تعالى فمنع من ذلك، وأيضا ففي استعمال أواني الذهب تغرير للناس بها فمنع عن التغرير، وأما الديباج والحرير ففيه جمال وزينة، الرجال ليسوا محل الشهوة فحرم عليهم، وأحل للنساء لينضم الجمال إلى الجمال ويكون كمالا في كمال.

(الباب السابع فيمن تحل غيبته وتحرم غيبته)

أعلم أن الغيبة أشد من الزنى والغيبة حرام، إلا عند ستة أمور ففي هذه المواضع لا تكون غيبة ولا يأثم، وعن بعض المشايخ أنه كان يقول: تعالوا حتى نغتاب في الله.

Rujukan halaman ini: مفيد العلوم ومبيد الهموم، ص 302 (SanadKitab #10262, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.