Lewati ke konten

Kitab: Mufidul 'Ulum wa Mubidul Humum · Pengarang: الخوارزمي، أبو بكر

Baca halaman 307

  1. كتاب الحلال والحرام
  2. (الباب الحادي عشر في اباحة الصيد وكونه حلال)

حيث سخر له جميع الاشياء فكما ان الخيل والبغال والحمير للزينة، والجمال لحمل الاثقال كذلك الصيد لغذاء الآدمي وطعامه ليتقوا بذلك على طاعة الله تعالى وقالت البراهمة من أهل الهند وهم قوم معتقدهم أن بعثة الانبياء لا تجوز وينكرون الانبياء وهم كفار من أهل النار لا محالة فقالوا:

الصيد حرام وقتله محظور وذبحه خارج عن الحكمة لانها ما جنت جناية تستوجب القتل ومن قتل في بلادهم بقرة يقتلونه بها ومن ذبح شاة أو دجاجة قتلوه وهجروه والشاة والبقر والطير ينتج في بلادهم، ويهلك ولا يقصدهما أحد، وهؤلاء يتعيشون بالالبان والبيوض والحبوب صم بكم عمي فهم لا يعقلون فنقول لهم قال الله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ

وقال تعالى وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا

وندب إلى الاصطياد فلو كان حراما لما ندب إليه ثم الاجماع منعقد على اباحة الصيد وعلى أنه حلال ثم نقول يا معشر الحمير وأصحاب السعير إن البهائم مملوكة لله فأذن بذبحها والتصرف فيها والمالك إذا تصرف في المملوك ليس لاحد الاعتراض عليه بل له أن يتصرف في ملكه كما يشاء يدل عليه انكم تجوزون أن الله يؤلمها بأنواع الآلام والامراض ثم يميتها فإذا جوز تم الايلام والاسقام ابتداء فهلا جوز تم الذبح انتفاعا وكم من وجع وألم أشد من الموت ويدل عليه

Rujukan halaman ini: مفيد العلوم ومبيد الهموم، ص 307 (SanadKitab #10262, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.