Lewati ke konten

Kitab: An-Naqd wal Bayan · Pengarang: محمد كامل القصاب

Baca halaman 42

  1. أقوال علماء المذاهب الأربعة في حكم رفع الصوت بالتهليل والتكبير وغيرهما أمام الجنائز
  2. أقوال السادة الحنابلة:

لا يناسب الموضوع -أيضاً- لما أن المراد من البدع فيه هي المحرمة المحضة المناسبة لشتم الأصحاب؛ لاندراجهما في شرط واحد.

نقول: دعواه هذه باطلة، بدليل قول الإمام البِرْكِوي (١) في «الطريقة المحمدية» وشارحها العارف بالله عبد الغني النابلسي (٢) : «والبدعة في العبادة وإن كانت دون البدعة في الاعتقاد، لكنها منكر في دين الله -تعالى- وضلالة، يجب تركها والاجتناب عنها أكثر من جميع المعاصي، لاسيما إذا صادمت سنة مؤكدة» .

فظهر من هذا أنَّ الحديث الذي استدللنا به يناسب الموضوع؛ لأنّ كل بدعة في الدين معمولٌ بها بصفتها عبادة، كالتهليل والتكبير مع الجنازة برفع الصوت، منكر وضلالة.

وأما قوله: المراد من البدع فيه، هي: المحرَّمة المحضة، المناسبة لشتم الأصحاب، فلا يصلح مخصصاً؛ لأنَّ شتم الصحابة إنما يكون حين ظهور البدع التي يرجع إلى الصحابة إنكارها فيسبّهم الناس لذلك، كما هو حاصل اليوم من شتم المبتدعين لكل من ينهى عن بدعة، ومن المعلوم: أن الله -تعالى- أخذ العهد على العلماء أن يبيِّنوا الدين للناس بقوله: ﴿وَإِذ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: ١٨٧] ، وذلك يشمل التنبيه على البدع المحرَّمة والمكروهة، فلا وجه لتخصيص الحديث المذكور بالبدع المحرمة، مع العهد العام في البيان.

Rujukan halaman ini: النقد والبيان في دفع أوهام خزيران، ص 42 (SanadKitab #10276, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.