Lewati ke konten

Kitab: Fafirru ilallah · Pengarang: أبو ذر القلموني

Baca halaman 260

  1. الباب الحادي عشر: حكم عمل المرأة خارج البيت
  2. لا تكلف المرأة بشيء من الإنفاق:

تنبيه:

حتى لا يساء معنى السؤال في حالة عدم القدرة على العمل أو عدم وجوده، فإليك مختصر ما جاء في «مختصر منهاج القاصدين» في هذا الشأن: تحريم السؤال من غير ضرورة: اعلم أنه قد ورد في السؤال أحاديث في النهي عنه، وفي الترخيص فيه. أما الترخيص: فكقوله ﷺ: «للسائل حق وإن جاء على فرس» أخرجه أحمد وجوده الحافظان العراقي والسخاوي وغيرهما (١). ولو كان السؤال حرامًا، لما جاز إعانة المعتدي على عدوانه، والإعطاء إعانة.

وأما أحاديث النهي عن السؤال: فقد قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى اللَّه ﷿ وليس في وجهه مزعة لحم» أخرجاه في «الصحيحين». وكشف الغطاء في هذا أن نقول: السؤال في الأصل حرام، لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور:

أحدها: الشكوى.

والثاني: إذلال نفسه، وما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه.

والثالث: إيذاء المسئول غالبًا، وإنما يباح السؤال في حالة الضرورة والحاجة المهمة القريبة من الضرورة. أما المضطر، فهو كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتًا أو مرضًا. وأما المحتاج حاجة مهمة فهو كمن وجد الخبز وهو محتاج إلى الأدم، فله أن يسأل مع الكراهة (٢). انتهى من «مختصر منهاج القاصدين».

Rujukan halaman ini: ففروا إلى الله - القلموني، ص 260 (SanadKitab #10277, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.