Lewati ke konten

Kitab: Al-Mustadrak 'ala Majmu' al-Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 110

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المسكر

باب حد القذف

وهل حد القذف حق لله، أو للآدمي؟ على روايتين:

إحداهما: هو حق للآدمي..

الثانية: هو حق لله. . وعلى الثانية: لا يسقط.

وعليهما: لا يحد، ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلب، وذكره الشيخ تقي الدين ﵀ إجماعًا (١) .

الفائدة الثانية: يحد بقذف على وجه الغيرة بفتح الغين المعجمة على الصحيح من المذهب، قال في الفروع: ويتوجه احتمال لا يحد، وفاقا لمالك ﵀، وأنها عذر في غيبة ونحوها وتقدم كلام ابن عقيل والشيخ تقي الدين ﵀ (٢) .

باب حد المسكر

والصحيح في حد الخمر: إحدى الروايتين الموافقة لمذهب الشافعي وغيره: أن الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق، ولامحرمة على الإطلاق، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف بقية الحدود، ويقتل شارب الخمر في الرابعة عند الحاجة إلى قتله إذا لم ينته الناس بدونه (٣) .

وإذا شككت في المطعوم والمشروب هل يسكر أو لا؟ لم يحرم عليك بمجرد الشك، ولم يقم الحد على شاربه، ولا ينبغي إباحته للناس.

Rujukan halaman ini: المستدرك على مجموع الفتاوى، ج 5، ص 110 (SanadKitab #10284, hlm. urut 1085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.