Lewati ke konten

Kitab: Al-Mustadrak 'ala Majmu' al-Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 122

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد قطاع الطريق

وعنه: أن ذلك كالثمر والماشية، اختاره أبو بكر، والشيخ تقي الدين (١) .

وقال في الفروع: وقياس قول شيخنا، يعني به الشيخ تقي الدين: أن السارق كالشارب في الرابعة يقتل عنده إذا لم يتب بدونه (٢) .

واختار تعزير مدع سرقة ونحوها على من تعلم براءته.

واختار أن خبر من له رائي جني بأن فلانا سرق كذا كخبر إنسي مجهول فيفيد تهمة كما تقدم (٣) .

باب حد قطاع الطريق

وأجمع المسلمون على مقاتلة قطاع الطريق (٤) .

والمحاربون في المصر والصحراء حكمهم واحد، وهو قول مالك في المشهور عنه والشافعي وأكثر أصحابنا.

قال القاضي: المذهب على ما قال أبو بكر في عدم التفرقة ولا نص في الخلاف، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء والخلاء، فالمباشرة في الخراب، وهو مذهب أحمد، وكذا في السرقة والمرأة التي تحضر النساء للقتل تقتل (٥) .

ويلزم الدفع عن مال الغير، وسواء كان المدفوع من أهل مكة أو غيرهم (٦) .

Rujukan halaman ini: المستدرك على مجموع الفتاوى، ج 5، ص 122 (SanadKitab #10284, hlm. urut 1097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.