Lewati ke konten

المستدرك على مجموع الفتاوى · ابن تيمية

Juz 2, hlm. 6

  1. أصول الفقه
  2. الأحكام الخمسة

فأما الأصل: فالكتاب، والسنة، والإجماع. والكتاب مجمل ومفصل.

والسنة ضربان: مأخوذة عنه، ومخبر بها، والمخبر به متكلم في سنده، والسند له إما متواتر وإما آحاد. والمبين ضربان: قول، أو فعل (١) .

وأما مفهوم الأصل فثلاثة أضرب: مفهوم الخطاب، ودليله، ومعناه. والاستصحاب نوعان.

ومن أصول الأحكام الهاتف الذي يعلم أنه حق مثل الذي سمعوه يأمرهم بغسل النبي ﷺ في قميصه؛ لكن هذا في التعيين والأفضل وكذلك استخارة الله، كقول العباس ﵁ في اللاحد والضارح: اللهم خر لنبيك، وهو بمنزلة القرعة، وفعلهم بمنزلة فعله تكريما له. وفعل الله تعالى كرمي قوم لوط بالحجارة (٢) .

وكان شيخ الإسلام يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول ﷺ (٣) .

الأحكام الخمسة

وقد ذكر الشيخ تقي الدين: أن السلف لم يطلقوا الحرام إلا على ما علم تحريمه قطعا. قال: وذكر القاضي: أنه هل يطلق الحرام على ما ثبت بدليل ظني روايتين (٤) .

المباح: قال شيخنا: قال القاضي: هو كل فعل مأذون فيه بلا

Rujukan halaman ini: المستدرك على مجموع الفتاوى، ج 2، ص 6 (Shamela #10284, hlm. urut 217)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.