Lewati ke konten

Kitab: Al-Mustadrak 'ala Majmu' al-Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 190

  1. أصول الفقه
  2. [المجاز]
  3. [الاستثناء]

لا يجعله مجازًا. وأيضا فظاهر اللفظ قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا وأما على قول من يجعل ظهوره بالقرائن المتصلة فذاك أوسع. والله أعلم (١) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

[الاستثناء]

الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله لغة، قاله أصحابنا والأكثرون.

وقال قوم: يخرج ما لولاه لجاز دخوله (٢) .

فصل

[شيخنا] : قال القاضي: الاستثناء كلام ذو صيغ محصورة يدل على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول، ولا يلزم عليه القول المتصل بلفظ العموم، نحو قوله: رأيت المؤمنين وما رأيت زيدا ولم أر عمرا أو خالدا، لقولنا: كلامه ذو صيغ محصورة، وحروف الاستثناء محصورة، وليس الواو منها (٣) .

فصل

[شيخنا] : يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه (٤) .

فصل

[شيخنا] : يجوز الاستثناء من الاستثناء (٥) .

Rujukan halaman ini: المستدرك على مجموع الفتاوى، ج 2، ص 190 (SanadKitab #10284, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.