Lewati ke konten

Kitab: Al-Mustadrak 'ala Majmu' al-Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 205

  1. أصول الفقه
  2. القياس
  3. [وإذا كان أصلها أقوى]

[شيخنا] :

[إذا كانت أكثر أوصافا]

مسألة: إذا كانت إحدى العلتين أكثر أوصافا فالقليلة الأوصاف أولى. وقال بعض الشافعية وإسماعيل: هما سواء. هذا نقل الحلواني وأبي الخطاب (١) .

[شيخنا]

[وإذا كانت إحداهما حسية أو إحداهما موجودة في الحال]

مسألة: إذا كانت إحداهما حسية والأخرى حكمية، أو إحداهما إثباتا والأخرى نفيا فلا ترجيح بذلك. وقال بعض الجدليين: ترجح المثبتة الحسية. وقال القاضي وغيره: الثابتة أولى. قال أبو الخطاب وغيره: الحكمية أولى وقال (٢) : المثبتة أولى، ولم يذكر فيه خلافا (٣) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

ومنها: أن تكون إحداهما موجودة في الحال، وصفة أخرى مما يجوز وجوده في الثاني، كقولنا في ر هن المشاع: «عين يصح بيعها» هو راجح على قولهم: «قارن العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني» (٤) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

[وإذا كان أصلها أقوى]

وترجح إحدى العلتين: بكون أصلها أقوى، مثل أن يكون أصلها مجمعا عليه والأخرى أصلها مختلف فيه (٥) .

Rujukan halaman ini: المستدرك على مجموع الفتاوى، ج 2، ص 205 (SanadKitab #10284, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.