Lewati ke konten

Kitab: Al-Mustadrak 'ala Majmu' al-Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 27

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وسنن الوضوء

وقص الشارب ليس بعيب، بل فعله رسول الله ﷺ ومدح فاعله ومن عاب شيئا فعله رسول الله ﷺ أو أقر عليه عرف ذلك فإن أصر كفر (١) .

قال شيخنا: يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة (٢) .

وينبغي إذا راهق البلوغ أن يختتن، كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون (٣) .

زمن صغر أفضل إلى التمييز، وقال الشيخ تقي الدين: هذا المشهور (٤) .

وليس حلق الرأس في غير نسك بسنة ولا قربة باتفاق المسلمين. وتنازعوا في كراهته، وكان ابن عمر ﵄ يعزر بحلق الرأس فإنه كان عند السلف مثله (٥) .

قال ابن القيم ﵀:

فصل

ويتعلق بالحلق مسألة القزع، وهي حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه، وقال: أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ﷺ عن القَزَعِ، والقَزَعُ أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه» .

Rujukan halaman ini: المستدرك على مجموع الفتاوى، ج 3، ص 27 (SanadKitab #10284, hlm. urut 526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.