Lewati ke konten

Kitab: Al-Mustadrak 'ala Majmu' al-Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 31

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فروض الوضوء وصفته

روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما: يستحب إطالتها، وبها قال أبو حنيفة والشافعي واختارها أبو البركات ابن تيمية وغيره.

والثانية: لا يستحب، وهو مذهب مالك وهي اختيار شيخنا أبي العباس (١) .

قال شيخنا: إذا كان مستحبا له أن يقتصر على البعض كوضوء ابن عمر لنومه جنبا إلا رجليه، وفي الصحيحين أن النبي ﷺ نام من الليل فأتى حاجته يعني الحدث ثم غسل وجهه ويديه ثم نام، وذكر بعض العلماء أن هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره (٢) .

وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء ففي صحة طهارته وجهان:

أحدهما: لا تصح، والوجه الثاني: تصح، وهو الصحيح.. قال في مجمع البحرين واختاره الشيخ تقي الدين (٣) .

ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين (٤) .

وألحق الشيخ تقي الدين كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره (٥) .

والأقطع يغسل الباقي أصلا، ويلزمه بأجرة مثله، وفي الإعادة وجهان:

Rujukan halaman ini: المستدرك على مجموع الفتاوى، ج 3، ص 31 (SanadKitab #10284, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.