Lewati ke konten

Kitab: Al-Mustadrak 'ala Majmu' al-Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 42

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل

ولا يستحب تكرار الغسل على بدنه وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد (١) .

ويفيض الماء على جسده ثلاثا، وقيل: مرة واختاره الشيخ تقي الدين.

لو نوى جنب بانغماسه كله أو بعضه -في ماء قليل راكد- رفع حدثه لم يرتفع وقيل: يرتفع واختاره الشيخ تقي الدين (٢) .

قال ابن القيم ﵀ بعد كلام سبق، فهدي رسول الله ﷺ الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته جواز الاغتسال من الحياض والآنية وإن كانت ناقصة غير فائضة، ومن انتظر الحوض حتى يفيض ثم استعمله وحده ولم يمكن أحدا أن يشاركه في استعماله فهو مبتدع مخالف للشريعة.

قال شيخنا: ويستحق التعزير البليغ الذي يزجره وأمثاله عن أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله ويعبدوا الله بالبدع لا بالاتباع (٣) .

ويكره الاغتسال في مستحم وماء عريانا قال شيخنا: عليه أكثر نصوصه (٤) .

لو نوى الطهارة الكبرى فقط لا يجزي عن الصغرى، وقال الشيخ تقي الدين يرتفع أيضا الأصغر معه (٥) .

Rujukan halaman ini: المستدرك على مجموع الفتاوى، ج 3، ص 42 (SanadKitab #10284, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.