Lewati ke konten

Kitab: Al-Mustadrak 'ala Majmu' al-Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 45

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

يؤخر ورده إلى النهار (١) وثبت أنه ﵊ تيمم لرد السلام وألحق به من خاف فوات العيد (٢) .

قال أبو العباس: وهذا فيمن تيمم لعدم الماء.

أما من تيمم لمرض كالجرح ونحوه فينبغي أن يكون كالمستحاضة ذكره في المبدع (٣) .

فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه يبطل تيممه وهذا اختيار ... والشيخ تقي الدين قاله في الفائق (٤) .

ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت ولو علم وجود الماء آخر الوقت، وفيه أفضلية (٥) .

ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء، وقيل: التأخير أفضل إن علم وجوده فقط واختاره الشيخ تقي الدين (٦) .

ولا يستحب حمل التراب معه للتيمم قاله طائفة من العلماء، خلافا لما نقل عن أحمد (٧) .

باب إزالة النجاسة

وفي نجاسة شعر الكلب قولان هما روايتان. فلو تمعط في بئر.

Rujukan halaman ini: المستدرك على مجموع الفتاوى، ج 3، ص 45 (SanadKitab #10284, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.