Lewati ke konten

Kitab: Al-Mustadrak 'ala Majmu' al-Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 159

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر

قال الزركشي نقلا عن الشيخ: وكذلك المكروه (١) .

باب زكاة العروض

ما أعد للتجارة من ماء وحطب وغيره ففيه الزكاة، وما أعد للكراء كالقدور والجمال والعقار وغيرها ففيها نزاع في مذهبنا وغيره.

ومن السلف من يوجب الزكاة في المعد للكراء إذا قبض الأجرة. (٢) .

ويجوز إخراج زكاة العروض عرضا ويقوى على قول من يقول تجب الزكاة في عين المال (٣) .

باب صدقة الفطر

ولا يعتبر في زكاة الفطر ملك نصاب، بل تجب على كل من ملك صاعا فاضلا عن قوته يوم العيد وهو مذهب أحمد، ومن عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه ثم أيسر فأداها فقد أحسن (٤) .

صدقة الفطر قدرها صاع من الشعير أو التمر ونصفه من البر عند أبي حنيفة واختيار الشيخ وخرجه على قواعد أحمد (٥) .

وقياس قول أحمد في الكفارات (٦) .

Rujukan halaman ini: المستدرك على مجموع الفتاوى، ج 3، ص 159 (SanadKitab #10284, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.