Lewati ke konten

Kitab: Al-Mustadrak 'ala Majmu' al-Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 174

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء

فإذا فعلها مع المنهيات من الغيبة والنميمة وأكل الحرام وغيره فاته الثواب.

فقول الأئمة: لا يفطر، أي لا يعاقب عقاب المعلن بالفطر.

ومن قال: إنه يفطر بمعنى أنه لم يحصل له مقصود الصوم أو قد يذهب بأجر الصوم فقوله موافق لقول الأئمة.

ومن قال: إنه يفطر بمعنى أنه يعاقب على الترك فهو مخالف لأقوالهم (١) .

باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء

وإذا ذاق طعامًا ولفظه أو وضع في فيه عسلاً ومجه فلا بأس به للحاجة كالمضمضة والاستنشاق (٢)

وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم (٣) .

وإذا شتم الصائم استحب له أن يجهر بقوله: «إني صائم» ، وسواء كان الصوم فرضا أو نفلا، وهو أحد الوجوه في مذهب أحمد (٤) .

وقال النبي ﷺ «من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء» صححه الترمذي من حديث زيد بن خالد والمراد بتفطيره أن يشبعه (٥) .

وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لم يطقه لكبر ونحوه أو عن ميت

Rujukan halaman ini: المستدرك على مجموع الفتاوى، ج 3، ص 174 (SanadKitab #10284, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.