Lewati ke konten

Kitab: Al-Mustadrak 'ala Majmu' al-Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 179

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع

الأخذ بالحديث (١) ، ولم يذكر الآجري غير صوم يوم الجمعة فظاهره لا يكره غيره (٢) .

ولا يجوز تخصيص صوم أعياد المشركين، ولا صوم يوم الجمعة ولا قيام ليلتها (٣) .

ورمضان أفضل الشهور، ويكفر من فضل رجبا عليه (٤) .

وليلة القدر أفضل الليالي (٥) .

ومن العجب أن طائفة من أصحاب أحمد فضلوا ليلة الجمعة على ليلة القدر، ورأوا أن إحياءها أفضل من إحياء ليلة القدر، وقد ثبت في الصحيح النهي عن تخصيصها بقيام؛ مع أنه ثبت بالتواتر أن ليلة القدر أمر الله بالقيام فيها، وأنه ﷺ حض على قيامها، وأنه لا عدل لها في ليالي العام (٦) .

والأوتار هي باعتبار ما مضى، أو باعتبار ما بقي؟ فليلة إحدى وعشرين وثلاثة، وخمسة وسبعة وتسعة باعتبار ما مضى، وباعتبار ما بقي لتسع بقين وسبع بقين ونحو ذلك فإذا كان الشهر ناقصًا فقيل لتسع كانت ليلة إحدى وعشرين فيكون وتر المستقبل والماضي، وإن كان الشهر كاملا كانت الأوتار هي الأشفاع باعتبار الماضي كما فسره أبو سعيد ﵁ وغيره.

Rujukan halaman ini: المستدرك على مجموع الفتاوى، ج 3، ص 179 (SanadKitab #10284, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.