Lewati ke konten

Kitab: Al-Mustadrak 'ala Majmu' al-Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 194

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة

والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلا، وما روي «أن النبي ﷺ لما طاف توضأ» ، فهذا لا يدل، فإنه كان يتوضأ لكل صلاة (١) .

باب صفة الحج والعمرة

ولا يسقط الوقوف بعرفة شيئا من فرائض الإسلام الواجبة لا من حق الله تعالى كالزكاة ولا من حقوق الآدميين كالدماء والأموال، ومكة لا تشفع لأحد (٢) .

وعنه يلزم من دفع قبل الإمام دم، وهل لخائف فوتها صلاة خائف؟ واختاره شيخنا (٣) .

يوم عرفة يراد به اليوم والليلة التي تليه (٤) .

ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعا (٥) .

وإن قصر فمن جميعه نص عليه، قال شيخنا: لا من كل شعرة بعينها.

ويقص من شعره إذا حل لا من كل شعرة بعينها، والحلق أو التقصير إما واجب، أو مستحب، ومن حكى عن أحمد أنه مباح فقد غلط (٦) .

فأما المتمتع فلا بد أن يسعى قبل ذلك.

Rujukan halaman ini: المستدرك على مجموع الفتاوى، ج 3، ص 194 (SanadKitab #10284, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.