Lewati ke konten

Kitab: Al-Mustadrak 'ala Majmu' al-Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 17

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف

وموزون كيلاً. اختاره شيخنا (١) . وما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي ولا بجنس نفسه؛ فيباع خبز بهريسة وزيت بزيتون وسمسم بشيرج (٢) .

ويجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري، وقاله مالك (٣) . وما لا يختلف فيه الكيل والوزن مثل الأدهان يجوز بيع بعضه ببعض كيلاً ووزنًا، وعن أحمد ما يدل عليه (٤) .

وظاهر مذهب أحمد جواز بيع السيف المحلى بجنس حليته، لأن الحلية ليست بمقصودة (٥) .

ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل. ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً ما لم يقصد كونها ثمنًا (٦) .

ويحرم بيع اللحم بحيوان من جنسه إذا كان المقصود اللحم (٧) .

وما جاز فيه التفاضل كالثياب والحيوان يجوز النسأ فيه إن كان متساويًا وإلا فلا. وهو رواية عن أحمد (٨) .

التحقيق في عقود الربا أنه إذا لم يحصل فيها القبض أن لا عقد.

Rujukan halaman ini: المستدرك على مجموع الفتاوى، ج 4، ص 17 (SanadKitab #10284, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.