انقطع السبب القاطع لتملكه، فهو كما لو تملك في مرض موت الابن (١) .
ويصح معاوضة مريض بثمن مثله. وعنه مع وارث بإجازة اختاره في الانتصار؛ لفوات حقه من المعين. وقال الشيخ تقي الدين: فيمن أجر الموقوف لأجنبي كفضولي (٢) .
Kitab: Al-Mustadrak 'ala Majmu' al-Fatawa · Pengarang: ابن تيمية
انقطع السبب القاطع لتملكه، فهو كما لو تملك في مرض موت الابن (١) .
ويصح معاوضة مريض بثمن مثله. وعنه مع وارث بإجازة اختاره في الانتصار؛ لفوات حقه من المعين. وقال الشيخ تقي الدين: فيمن أجر الموقوف لأجنبي كفضولي (٢) .
Rujukan halaman ini: المستدرك على مجموع الفتاوى، ج 4، ص 118 (SanadKitab #10284, hlm. urut 869)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.