Lewati ke konten

المستدرك على مجموع الفتاوى · ابن تيمية

Juz 4, hlm. 138

  1. كتاب الفرائض
  2. باب العتق

موته، ولا يجوز وقفها ولا هبتها ولا غيره. ولا نزاع أنه يجوز له استخدامها ووطئها. وفي جواز إجارتها وتزويجها نزاع: يجوز عند أحمد وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. والآخر لا يجوز التزويج.

وله قول ثالث: يجوز برضاها، ومالك لا يجوز إجارتها ولا تزويجها.

وإذا سأل فقال: إذا وقفها فهل تكون الدية إذا قتلت وقفًا؟ فيه مغالطة للمفتي لأنه كان ينبغي أن يقال: فهل يصح وقفها، أم لا؟ وعلى التقديرين: ما يكون حكمها؟ فينبغي أن يعزر هذا المستفتي تعزيرًا يردعه فقد نهى رسول الله ﷺ عن أغلوطات المسائل. والله أعلم (١) .

Rujukan halaman ini: المستدرك على مجموع الفتاوى، ج 4، ص 138 (Shamela #10284, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.