Lewati ke konten

Kitab: Al-Hukm bi Qath'i Yadis Sariq · Pengarang: أحمد عبيد الكبيسي

Baca halaman 32

  1. حكمة العقاب بقطع اليد

حكمة العقاب بقطع اليد:

كانت عقوبة السارق: قطع يده، دون غيرها من العقوبات. لأجل المناسبة بين الجريمة والعقوبة. وكان الشارع الحكيم قصد بذلك إلى إتلاف آلة الجريمة.

وكما يقول ابن القيم٢: "أما القطع فجعله عقوبة السارق. فكانت عقوبة به أبلغ وأردع من عقوبة الجلد. ولم تبلغ جنايته حد العقوبة بالقتل. فكان أليق العقوبات به: إبانة العضو الذي جعله وسيلة إلى أذى الناس وأخذ أموالهم" ويقول: "ثم هو مستعد للهرب والخلاص بنفسه إذا أخذ الشيء. واليدان للإنسان كالجناحين للطائر في إعانته على الطيران" ولهذا يقال: "وصلت جناح فلان إذا رأيته يسير منفردا فانضممت إليه لتصحبه. فعوقب السارق بقطع يده قصا لجناحه وتسهيلا لأخذه إن عاود السرقة".

ونجاري ابن القيم في طريقته في التحليل، فنقول: إن السارق – عادة

Rujukan halaman ini: الحكم بقطع يد السارق في الشريعة الإسلامية، ص 32 (SanadKitab #10347, hlm. urut 10)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.